دراسات > قانونية
أرسل إلى صديق إطبع أضف إلى المفضلة
27/4/2005
مزارع شبعا اللبنانية تقع ضمن السيادة اللبنانية وترعاها القوانين الداخلية اللبنانية (القانون الدستوري والقانون الإداري)
<< الرجوع إلى القائمة السابقة
 

مزارع شبعا اللبنانية تقع ضمن السيادة اللبنانية وترعاها القوانين الداخلية اللبنانية (القانون الدستوري والقانون الإداري)

بقلم أمين سر هيئة أبناء العرقوب

المحامي وليم صعب

* شبعا ومزارعها وحدة عقارية وإدارية ولها كيان عقاري واحد.

* السيادة على مزارع شبعا غير متنازع عليها بين سوريا ولبنان.

* بلدية شبعا والجمارك اللبنانية ومخفر الدرك ومأموري الأحراش كانوا يمارسون صلاحياتهم على كافة الأراضي المتعلقة بـ بلدة شبعا ومزارعها.

1 – شبعا ومزارعها:

إن بلدة شبعا ومزارعها الـ 15 هي وحدة عقارية وإدارية طبقاً لكل القيود الرسمية وهي تقع في موقع جغرافي ذي أهمية استراتيجية على ملتقى الحدود بين لنبان وسوريا وفلسطين المحتلة.

تتميز هذه المنطقة بقممها الجبلية العالية يصل ارتفاعها عن سطح البحر إلى 2814 متر وتنبع منها معظم روافد نهر الأردن (بانياس، اللدان، الوزاني) ويجري في جنوبها نهر الحاصباني وتختزن في باطنها كميات هائلة من مياه ثلوج جبل الشيخ.

2 – المستندات القانونية التي تؤكد لبنانية مزارع شبعا:

أ – قرار الجنرال غورو رقم 318 (تاريخ 31/8/1920) حيث يشير إلى حدود لبنان في الشرق: حدود قضاء حاصبيا إضافة إلى بعلبك والبقاع وراشيا الشرقية حيث أن خط رؤوس القمم في جبل الشيخ هو خط الحدود الدولية اللبنانية السورية وقد جرى تثبيت النقاط الحدودية في تلك المنطقة.

ب – قرار الجنرال ساراي الصادر في 9 نيسان سنة 1925 المتعلق بالتقسيمات الإدارية والتي تبرهن وجود مزارع شبعا وقرية النخيلة ضمن الأراضي اللبنانية (قرار رقم 3066).

ج – اتفاق – نيو كومب – يوليه – سنة 1923 بموجبه جرى تحديد وترسيم الحدود من الناقورة إلى شمال بلدة بانياس، وذلك بإشراف المندوبين البريطاني والفرنسي، ثم تثبيت الترسيم المذكور عام 1934 حيث أرسلت نسخ عن هذا الاتفاق إلى عصبة الأمم وأعاد لبنان إرسالها مجدداً في العام 1947 إلى هيئة الأمم المتحدة.

د – محضر لجنة الهدنة اللبنانية والعدو الإسرائيلي في كانون الاول سنة 1949.

هـ - قرار رقم 104 سنة 1949 قضى بتوزيع الغابات في المحافظات على المناطق اللبنانية الحرجية والنواحي الحرجية المتفرعة عنها وقد تضمن القرار المذكور شبعا والمزارع التالية:

مراح الملول – برختا – رمتا – بيت البراق – الربعة – قفوى – ربدين – فشكول.

و – خارطة الحدود بين لبنان وسوريا كما وضعها مخاتير بلدة شبعا اللبنانية مع بلدة جباثة الزيت السورية وبلدة مجدل شمس والمندوب الفرنسي في عهد الانتداب الفرنسي، وقد وقع على الخريطة المذكورة كل من المختار عبد الصمد ماضي (مختار بلدة شبعا) والمختار أسعد العاصي (مختار بلدة جباثة) والمختار اسعد كنج (مختار مجدل شمس).

إن الخريطة الموقعة من المخاتير المشار إليهم أعلاه قبل استقلال لبنان وقد كانت بسبب اختلاف أهالي بلدة شبعا مع أهالي بلدتي مجدل شمس وجباثة الزيت السوريتين حول أفضلية استخدام بعض البرك المائية في أعالي الجبال التي تفصل الحدود السورية عن حدود مزارع شبعا اللبنانية، ونتيجة الخلاف طلب مندوب المفوض السامي الفرنسي المقيم في بلدة مرجعيون من المخاتير المذكورين أعلاه وضع اتفاق ترسيم الحدود بين القرى والتوقيع عليها، وأن الترسيم كان طبقاً للحدود ما قبل الاستقلال وبعده.

ز – بتاريخ 29/9/1946 أرسلت الحكومة السورية رسالة للحكومة اللبنانية تحمل الرقم (52 – 124) 574 تضمنت الرسالة بأن مزارع شبعا أرض لبنانية وهي خاضعة للسيادة اللبنانية خلافاً لما ورد في بعض الخرائط.

ح – في العام 1955 سمحت الحكومة اللبنانية بأن تضع الحكومة السورية مركز مراقبة عسكرية في مزرعة زبدين لمراقبة عمليات التسلل والتهريب التي تحصل من خلال وادي العسل الخط الفاصل ما بين مزارع شبعا والحدود السورية وقد مثل الحكومة اللبنانية يومذاك العقيد المرحوم جميل الحسامي.

محضر اجتماع رقم 3: للجنة العامة للحدود السورية اللبنانية المنعقدة في بيروت بتاريخ 27 شباط عام 1964وبعد تلاوة المحضر رقم 2 لاجتماعي اللجنة الفنية للحدود والمعقودين في دمشق بتاريخ 24 شباط و25 شباط عام 1964 اتفق الطرفان على ما يلي:

1 - ....

2 - ... الحدود الشرقية لـ أقضية بعلبك والبقاع وراشيا وحاصبيا.

اتفق الجانبان على اعتبار الحدود العقارية المساحية للقرى المذكورة أعلاه هي الحدود الدولية لهذه المنطقة.

(الحدود العقارية المساحية هي الحدود الدولية ويعني ذلك العقارات الممسوحة من قبل الجمهورية اللبنانية وينطبق ذلك على مزارع شبعا التابعة لقضاء حاصبيا).

محضر رقم 3: محضر اجتماع اللجنة الفنية المشتركة المنعقدة في زحلة (مكتب سعادة محافظ البقاع) بتاريخ 20 و 21 شباط سنة 1967 وقد وقع عن الجانب اللبناني محافظ البقاع جورج ساروفيم وعن الجانب السوري المهندس أحمد عبارة.

شبعا ومزارعها في الدوائر العقارية اللبنانية:

باعتبار شبعا ومزارعها وحدة عقارية وإدارية فإن قسم من العقارات مسجلة في الدوائر العقارية في صيدا ويستطيع أي مواطن أن يستحصل على إفادة عقارية من أمانة السجل العقاري في صيدا تبين اسم المواطن والمزرعة والمحتويات وتاريخ تسجيل الملكية، فضلاً عن سجلات مطرانية روم الأرثوذكس حول ملكيتها في مزرعة رمتا وملكية الأوقاف الإسلامية اللبنانية لمشهد الطير – (دار الفتوى).

ملاحظة: إن أراضي بلدة شبعا ومزارعها لم يشتريها الأهالي من أحد وإنما آلت إليهم بالإرث منذ مئات السنين ولا يملك أي مواطن غير لبناني في هذه الأراضي.

* السلطات القضائية اللبنانية:

لدى مراجعة محفوظات وملفات القضايا في المحاكم (حاصبيا وصيدا) يتبين نوع الدعاوى والنزاعات التي كانت تحصل وهي دليل وإثبات على الاختصاص النوعي والمكاني التي كانت تتمتع به المحاكم والتي كانت تمارس صلاحياتها ضمن نطاق الوحدة العقارية لبلدة شبعا ومزارعها.

(قرار قضائي على أثر نزاع ما بين الدولة اللبنانية من جهة والاوقاف الإسلامية من جهة أخرى وعلى أثره صدر قرار قضى بملكية الاوقاف الإسلامية اللبنانية (دار الفتوى) إلى مشهد الطير وأصبح تابعاً إلى دار الفتوى).

السلطات الإدارية والأمنية والجمركية:

كانت بلدية شبعا والجمارك اللبنانية ومخفر درك بلدة شبعا ومأموري الأحراش يمارسون كافة صلاحياتهم على الأراضي المتعلقة بـ شبعا ومزارعها (تراخيص الأبنية وزرائب الحيوانات وفرض الضرائب والرسوم – ومحاضر المخالفات وغيرها).

بناءً على ما تقدم،

إذا كان المطلوب معاهدة بين لبنان وسوريا من أجل تحديد ماهية الأراضي اللبنانية في منطقة مزارع شبعا فإن هذه المعاهدة غير ضرورية في القانون الدولي العام من أجل إثبات سيادة لبنان على أراضيه باعتبار لبنان وسوريا من صنيعة الانتداب الفرنسي.

فالمعاهدات الدولية كانت مطلوبة بالنسبة للدول القديمة التي يطبق عليها القانون الدولي العام التقليدي.

أما بالنسبة إلى لبنان وسوريا فهما من الدول الحديثة المنشأ التي حُددت حدودهما من دون موافقتهما الأصلية.

فهذه الدول الحديثة يطبق عليها قانون أو مبدأ (Uti possidetis juris) الذي يقضي بأن حدود هذه الدول هي الحدود التي وضعتها لها الدول التي تولت إدارتها قبل الاستقلال.

لذلك،

يقتضي العودة إلى القانون الداخلي (القانون الدستوري والقانوني الإداري) وليس إلى القانون الدولي العام التقليدي الذي يقضي بوجود معاهدات إقليمية أو حدودية.

فإن الأراضي التي كانت ترعاها القوانين الداخلية اللبنانية تكون تابعة للسيادة اللبنانية والأراضي التي كانت ترعاها القوانين السورية تقع ضمن دائرة السيادة السورية وهذا هو الدليل على أن الدول مارست سلطاتها على هذه الأراضي.

وبما أن مزارع شبعا التابعة عقارياً لبلدة شبعا دون أن يكون لها كيان عقاري منفرد بها وهي واردة في السجلات العقارية العثمانية ومن بعدها اللبنانية في مرحلة الانتداب حسب الوثائق الفرنسية، ثم في السجلات اللبنانية في مرحلة الاستقلال، التابعة لقضاء حاصبيا.

وبما أن المزارع المذكورة أعلاه وارد ذكرها في مراسيم اشتراعية وقرارات إدارية مختلفة صادرة عن الدولة اللبنانية بعد الاستقلال.

وبما أن السجلات والقوانين والمستندات الثبوتية تشكل أساساً للحق والدليل على سيادة لنبان على مزارع شبعا.

وبما أن السيادة على مزارع شبعا غير متنازع علهيا بين سوريا ولبنان.

مما يقتضي تطبيق القرار رقم 425 القاضي بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي اللبنانية بما فيها مزارع شبعا التي ما زالت محتلة وإعادتها إلى لبنان عملاً بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

المراجع:

- كتاب مزارع شبعا اللبنانية في مواجهة الأطماع الصهيونية – هيئة أبناء العرقوب عام 1996.

- كتاب مزارع شبعا في ضوء الوثائق التاريخية نتيجة المطامع الصهيونية د. عصام خليفة منشورات وزارة الإعلام عام 2001.

- كتاب عن مزارع شبعا للدكتورة في القانون الدولي ماري رينه غنطوس المتخصصة في موضوع النزاعات الإقليمية والحدودية.

 البيانات
 النشاطات
 الندوات
 المؤتمرات
 كتب
 دراسات
 المراكز و الستوصفات
 
منطقة العرقوب
خريظة منطقة العرقوب
صوت العرقوب
شهداء العرقوب
وسائل المساعدة و الدعم
مزارع شبعا